يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية . تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور . يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت أو مكتب مركزي على ممثل ناخب مؤهل ، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ، التي يقوم بها المكتب المعني . كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين المحضر جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة . ويجب تبليغ اسم هذا الممثل ، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع ، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس المكتب المعني . تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل . ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس المكتب المعني . يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم ، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف . 12 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني عمليات التصويت
المادة 16
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
