المادة 17

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية