يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية
المادة 17
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
