يعين الوالي أو العامل 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية ، وأوراق إحصاء الأصوات ، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية . ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق . يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم . كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق . 11 الأمانة العامة للحكومة إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع ، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة . وفي هذه الحالة ، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت . يعين الوالي أو العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم . ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه . إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي ، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي
المادة 15
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
