المادة 14

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(نسخت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6716 : ؛ وأضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3417 : يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه ، إن لم يكن له اسم عائلي ، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ، وعنوان مكتب التصويت ، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت

المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: النص الكامل · Ma Loi