تحدد بقرار للوالي أو العامل في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت ، وأماكن إقامة المكاتب المركزية ، عند الاقتضاء ، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى . يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . تقوم السلطة الإدارية المحلية ، داخل أجل 48 ساعة على الأقل السابقة لتاريخ الاقتراع ، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها . 10 الأمانة العامة للحكومة
المادة 13
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
