قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-901993Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)47 مادة
المادة 1

إحداث المحاكم الإدارية وتركيبها المادة 21 تسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة ،3 مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية . المادة 42 نسخت - 2 تم نسخ الفقرة الأ…

المادة 2

من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 2 تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري…

المادة 3

ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .5 ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة . يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية 6 طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال

المادة 4

بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه . ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر ، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الا…

المادة 5

أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 64 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 64 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما ل…

المادة 6

فيما يخص تجريح القضاة ، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس 8 من قانون المسطرة المدنية 9 إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب ، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية ، الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 10 ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية . المادة 117 نسخت - 7 تم نسخ

المادة 7

أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 65 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 65 تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسا…

المادة 8

تختص المحاكم الإدارية ،12 مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون ، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها…

المادة 9

استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب : - المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول 16 ؛ - قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية . الفصل الثاني : في الاختصاص المحلي

المادة 10

تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة . واستثناء من ذلك ، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها

المادة 11

تختص محكمة الرباط الإدارية 17 بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم . الفصل الثالث : أحكام مشتركة

المادة 12

تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام ، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى ، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا . - 16 حلت تسمية "رئيس الحكومة" محل تسمية "الوزير الأول" بمقتضى أحكام الدستور ، ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور ، صادر في 27 من ش…

المادة 13

إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع . وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف

المادة 14

تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية . المادة 15 تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى

المادة 15

من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 29( 1413 ديسمبر )1992 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص .1836 -5- المادة 75 نسخت

المادة 16

إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و 11 أعلاه ، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط الإدارية ، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف

المادة 17

تكون محكمة النقض المرفوعة إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية

المادة 18

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي . - 18 تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية " : تبقى مقتضيات المادة…

المادة 19

يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية . الباب الثالث : في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية

المادة 20

كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون ، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة . المادة 21 يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه ، وإذا سبقه تقديم تظلم إدار…

المادة 21

تسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة ،3 مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية

المادة 22

يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي

المادة 23

يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر . ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا ، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه ، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى الم…

المادة 24

للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة

المادة 25

ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض ، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة . الباب الرابع : في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات

المادة 26

تختص المحاكم الإدارية : – 1 بالنظر ، بدلا من المحاكم الابتدائية ، في الطعون المنصوص عليها في : - الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر ( 1379 فاتح سبتمبر )1959 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية ،19 وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة - 19 نظم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات - الصادر بتنفيذه الظهير الشري…

المادة 27

تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه .27 الباب الخامس : اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها

المادة 28

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة 28 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل ( 4 الفقرة الثانية) – . للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم ، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار ، بعرض النزاع على المحكمة…

المادة 29

تـنـسـخ أحـكـام الـفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل – :24 تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة "

المادة 30

تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 ( 21 أغسطس 31)1935 بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمورو الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية : " الفصل – .69 تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه "

المادة 31

النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة 33 والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم فيه…

المادة 32

يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ،34 المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه

المادة 33

ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات 35 التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى

المادة 34

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم - 34 تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهي…

المادة 35

تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 21( 1410 نوفمبر .38)

المادة 36

تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية .39 الباب السادس : اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

المادة 37

ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي 40)1982 وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور . - 37 تم نسخ الق…

المادة 38

تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم ،7.81 ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية

المادة 39

تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل .33 ـ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية ، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ"

المادة 40

تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل .62 ـ إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق ، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ ن…

المادة 41

من القانون رقم 24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات ، الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.86.239 بـتـاريـخ 28 مـن ربـيـع الآخـر 1407 ( 31 ديسمبر )1986 ؛ - المادة 107 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ، الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.89.116 بـتـاريـخ 21 مـن ربـيـع الآخـر 1410 (…

المادة 42

نسخت - 2 تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30( 1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 - أنظر يقابلها

المادة 43

يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 اكتوبر .)1977 الباب الثامن : في فحص شرعية القرارات الإدارية

المادة 44

إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا ، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و…

المادة 49

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم . ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية

المادة 50

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل ( 25 الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين "

المادة 51

تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية . بيد أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ . - 55 تم نسخ المواد 45 و 46 و 47 و 48 من الباب التاسع…