ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي 40)1982 وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور . - 37 تم نسخ القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 3( 1428 ديسمبر ،)2007 ص ،3734 كما تم تغييره وتتميمه . وقد نصت المادة 176 من القانون رقم 47.06 في فقرتها الثالثة على أنه "تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون" . - 38 تم نسخ القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها بموجب المادة 176 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 ( 3 ديسمبر ،)2007 ص ،3734 كما تم تغييره وتتميمه . - 39 مع مراعاة النصوص المنسوخة ، سالفة الذكر . - 40 القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت ، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 15( 1403 يونيه ،)1983 ص ،980 كما تم تغييره وتتميمه . - 16 - ونتيجة لذلك ، تحل عبارة " المحكمة الإدارية " و " كتابة ضبط المحكمة الإدارية" و"رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية "و"قاضي نزع الملكية "و" كتابة ضبط المحكمة الابتدائية "و"رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول ( 12 الفقرة الثالثة) و ( 18 الفقرتان الأولى والثانية) و 19 و ( 20 البند )3 و 21 و 23 و 24 و 28 و ( 42 الفقرة الثانية) و 43 و 45 و 47 و 55 و 56 و 64 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه
المادة 37
قانون إحداث المحاكم الإدارية
