المادة 36

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية .39 الباب السادس : اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت