تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة . واستثناء من ذلك ، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها
المادة 10
قانون إحداث المحاكم الإدارية
