المادة 11

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تختص محكمة الرباط الإدارية 17 بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم . الفصل الثالث : أحكام مشتركة

المادة 11 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi