المادة 12

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام ، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى ، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا . - 16 حلت تسمية "رئيس الحكومة" محل تسمية "الوزير الأول" بمقتضى أحكام الدستور ، ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور ، صادر في 27 من شعبان 29( 1432 يوليو ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 30( 1432 يوليو .)2011 - 17 انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية المتعلق باختصاص محكمة الرباط الإدارية للنظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي عندما يكون تنفيذ الحكم المذكور يشمل مجموع التراب الوطني

المادة 12 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi