المادة 9

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب : - المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول 16 ؛ - قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية . الفصل الثاني : في الاختصاص المحلي