تختص المحاكم الإدارية ،12 مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون ، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام . وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين 13 وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات 14 والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين ،15 وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . -12 انظر الفقرة الرابعة من الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية : "يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني" . - 13 تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 54.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.199 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 اغسطس ،)1999 الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 ( 16 سبتمبر ،)1999 ص .2283 - 14 انظر المادة 296 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2( 1417 أبريل ،)1997 الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 3( 1427 أبريل )1997 كما تم تتميمه وتغييره : "بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و 279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه . وتبث المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة . غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية . تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أمام محاكم الاستئناف الإدارية" . - 15 تم تتميم الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه بموجب القانون رقم 68.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.329 بتاريخ 27 شعبان 14( 1421 نوفمبر ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 21( 1421 ديسمبر ،)2000 ص .3412 -7- وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون
المادة 8
قانون إحداث المحاكم الإدارية
