المادة 7

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 65 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 65 تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه . -6- الباب الثاني : في اختصاص المحاكم الإدارية الفصل الأول : في الاختصاص النوعي