فيما يخص تجريح القضاة ، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس 8 من قانون المسطرة المدنية 9 إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب ، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية ، الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 10 ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية . المادة 117 نسخت - 7 تم نسخ
المادة 6
قانون إحداث المحاكم الإدارية
