المادة 6

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

فيما يخص تجريح القضاة ، فإن الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس 8 من قانون المسطرة المدنية 9 إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب ، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية ، الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 10 ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية . المادة 117 نسخت - 7 تم نسخ