أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 64 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 64 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها . يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي . لا يشارك المفوض الملكي في المداولات . - 8 يتعلق الأمر بخطأ مادي حيث إن المقصود هو القسم الخامس وليس الجزء الخامس . - 9 انظر الفصول 295 إلى 299 من قانون المسطرة المدنية . - 10 حلت عبارة "محكمة النقض" محل العبارة السابقة "المجلس الأعلى" وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25(1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5228 -11 تم نسخ
المادة 5
قانون إحداث المحاكم الإدارية
