تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة 28 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل ( 4 الفقرة الثانية) – . للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم ، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار ، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه ، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام محكمة النقض ."29 - 24 يستعمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبارة "اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء" ، انظر المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 5( 1378 ماي )1959 بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما تم تتميمه وتعديله بموجب المرسوم رقم 2.97.437 بتاريخ 6 غشت .1997 - 25 الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 11( 1377 أبريل ،)1958 ص 914 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 26 مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 27( 1397 شتنبر )1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ، الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 14 شوال 28( 1397 شتنبر ،)1977 ص ،2728 كما تم تتميمه وتغييره . - 27 مع مراعاة النصوص التي حلت محل النصوص المنسوخة (انظر الهوامش المضمنة بالمادة 26 أعلاه) . - 28 تم نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 22 نوفمبر 1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة بموجب المادة 162 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 3( 1421 ماي ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو ،)2000 ص .1256 - 29 تنص المادة 163 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي " : تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى
المادة 28
قانون إحداث المحاكم الإدارية
