تـنـسـخ أحـكـام الـفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل – :24 تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة "
المادة 29
قانون إحداث المحاكم الإدارية
