المادة 29

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تـنـسـخ أحـكـام الـفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل – :24 تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة "