المادة 27

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه .27 الباب الخامس : اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها

المادة 27 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi