تختص المحاكم الإدارية : – 1 بالنظر ، بدلا من المحاكم الابتدائية ، في الطعون المنصوص عليها في : - الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر ( 1379 فاتح سبتمبر )1959 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية ،19 وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة - 19 نظم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2( 1417 أبريل ،)1997 الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 3( 1427 أبريل ،)1997 ص ،570 كما تم تتميمه وتغييره – إجراءات الطعون الانتخابية المرتبطة بانتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية . وتجدر الإشارة أن الإجراءات المذكورة أصبح ينظمها حاليا القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 22( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5537 - 11 - الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول ( 13 الفقرة الثالثة) و ( 17 الفقرة السادسة) و 19 (الفقرة الأخيرة) و ( 30 الفقرة الثانية) و 33 و 34 و 35 و 37 و 39 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 12( 1383 سبتمبر )1963 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها ،20 وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 و 30 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 24( 1382 أكتوبر )1962 بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية ،21 وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و 25 و 29 و 30 و 31 و 33 و 35 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 28( 1383 يونيو )1963 بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ،22 وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول ( 11 البند )2 و ( 25 الفقرة الثانية) و 29 و 30 و 31 و 33 و 34 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 28( 1397 يناير )1977 بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية ،23 وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول ( 17 الفقرة السادسة) و ( 27 الفقرة الأخيرة) و 32 و 33 و 34 و 36 و 38 من الظهير الشريف المذكور؛ - 20 نفس الملاحظة السابقة . - 21 تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 60 من الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير )2009 بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ، الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 26( 1430 فبراير ،)2009 ص .602 - 22 تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 22( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4667 - 23 الجريدة الرسمية عدد 3352 مكرر بتاريخ 7 صفر 28( 1397 يناير ،)1977 ص ،294 كما تم تغييره وتتميمه . - 12 - – 2 بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل 24 المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 25 وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية 26 والعاملين في المؤسسات العامة
المادة 26
قانون إحداث المحاكم الإدارية
