المادة 25

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض ، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة . الباب الرابع : في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات

المادة 25 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi