ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض ، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة . الباب الرابع : في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات
المادة 25
قانون إحداث المحاكم الإدارية
