تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل .33 ـ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية ، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ"
المادة 39
قانون إحداث المحاكم الإدارية
