المادة 40

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل .62 ـ إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق ، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه ، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون . وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف" . - 41 تنص المادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية على ما يلي " : تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة" (ظهير شريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23( 1427 فبراير ،)2006 ص ،490 كما تم تغييره وتتميمه . - 17 - الباب السابع : في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات المادة 41 تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق : - القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ،42 ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه؛ - القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام المعاشات العسكرية ،43 ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛ - الـظـهـيـر الـشـريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس )1975 القاضي بانخراط رجال التأطير 44 والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية 45 ؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر )1977 بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد ،46 ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛ - 42 الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 31( 1391 دجنبر ،)1971 ص ،3396 كما تم تغييره وتتميمه . - 43 الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 31( 1391 دجنبر ،)1971 ص ،3403 كما تم تغييره وتتميمه . - 44 يستعمل القانون رقم 1.74.92 عبارة "رجال التسيير" . - 45 الجريدة الرسمية عدد 3276 بتاريخ 4 شعبان 13( 1395 غشت ،)1975 ص .2160 - 46 الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13( 1397 أكتوبر ،)1977 ص ،3007 كما تم تغييره وتتميمه . - 18 - - الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 16( 1378 مارس )1959 المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم 47 ؛ - الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم ( 1378 فاتح أغسطس )1958 المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين 48 ؛ - الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 ؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 ( 12 أغسطس )1976 المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمستحقين عنهم 49 ؛ - القرار الصادر في 22 من صفر 14( 1369 ديسمبر )1949 بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين ،50 والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 2( 1375 أغسطس )1956 بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك 51 ؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 24( 1395 أبريل )1975 المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 521393 ؛ - أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 8( 1401 أبريل .53)1981 - 47 الجريدة الرسمية عدد 2421 بتاريخ 10 رمضان 20( 1378 مارس ،)1959 ص ،923 كما تم تغييره وتتميمه . - 48 الجريدة الرسمية عدد 2392 بتاريخ 13 صفر 29( 1378 غشت ،)1958 ص ،2014 كما تم تغييره وتتميمه . - 49 الجريدة الرسمية عدد 3329 بتاريخ 21 شعبان 18( 1396 غشت ،)1976 ص .2648 - 50 انظر العدد 1941 لنشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية بتاريخ 6 يناير 1950 ص .29 Arrêté viziriel du 22 safar 1369 (14 décembre 1949) portant institution d’un capital-décès Bulletin Officiel n° 1941 du 6 au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés, janvier 1950, p. 29. - 51 الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 13 شعبان 15( 1376 مارس ،)1957 ص ،655 كما تم تغييره وتتميمه . - 52 الجريدة الرسمية عدد 3204 بتاريخ 9 جمادى الأولى 21( 1395 مايو ،)1975 ص .1396 - 53 الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 6( 1401 مايو ،)1981 ص .552 - 19 - المادة 42 تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر )1977 بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد 54 وتحل محلها الأحكام التالية : " الفصل ( 56 الفقرة الأخيرة) . ـ : " يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية"