تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل ( 25 الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين "
المادة 50
قانون إحداث المحاكم الإدارية
قانون إحداث المحاكم الإدارية
تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل ( 25 الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين "