المادة 50

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية : "الفصل ( 25 الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين "

المادة 50 من قانون إحداث المحاكم الإدارية: النص الكامل · Ma Loi