يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم . ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية
المادة 49
قانون إحداث المحاكم الإدارية
قانون إحداث المحاكم الإدارية
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم . ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية