المادة 49

قانون إحداث المحاكم الإدارية

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم . ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية