إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا ، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و 9 أعلاه ، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها . للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع . - 54 الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13( 1397 أكتوبر ،)1977 ص ،3007 كما تم تغييره وتتميمه . - 20 - الباب التاسع : في استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة النقض المواد من ( 45 إلى 55)48 الباب العاشر : أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 44
قانون إحداث المحاكم الإدارية
