يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 اكتوبر .)1977 الباب الثامن : في فحص شرعية القرارات الإدارية
المادة 43
قانون إحداث المحاكم الإدارية
