تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية . بيد أن محكمة النقض والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ . - 55 تم نسخ المواد 45 و 46 و 47 و 48 من الباب التاسع أعلاه بموجب المادة 20 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23( 1427 فبراير ،)2006 ص ،490 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 51
قانون إحداث المحاكم الإدارية
