أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30(1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 - أنظر يقابلها
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 2 تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري…
أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 82 من القانون رقم القانون ،38.15 سالف الذكر . المادة 82 تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . ي…
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية .6 الباب الثاني : في الاختصاص المادة 75 نسخت - 5 تم نسخ
أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 83 من القانون رقم القانون ،38.15 سالف الذكر . المادة 83 تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية ، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون…
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها . الباب الثالث : في المساعدة القضائية
يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر )1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ . يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف . تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها . الباب الرابع : في الاستئناف
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية . يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية . - 8 أنظر مرسوم ملكي رقم…
يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا . يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية
يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية
تبقى مقتضيات
من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي ، وتحيل محكمة النقض 9 الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة .10 المادة 13 ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف ، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين ( )60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف
القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض . المادة 15 تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك . - 9 حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانو…
من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 29( 1413 ديسمبر )1992 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص
تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية . يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه . تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية
يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة . الباب السادس : أحكام مختلفة
تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم
يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض . - 11 تم تغيير أحكام المادة 16 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 18(1430 فبراير ،)20…
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و 47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية . المادة 21 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية
تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة .3 المادة 42 نسخت - 2 تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…
