يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض . - 11 تم تغيير أحكام المادة 16 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 18(1430 فبراير ،)2009 الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 23 (1430 فبراير ،)2009 ص .564 - 12 أنظر الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.74.447 سالف الذكر . - 13 كما يمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية ، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 14 سبتمبر ،)1993 الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص .2168 -8- الباب السابع : أحكام ختامية
المادة 19
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
