تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و 47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية . المادة 21 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية
المادة 20
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
