تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 11( 1394 نوفمبر )1974 بتحديد النظام الأساسي للقضاة .3 المادة 42 نسخت - 2 تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30(1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 - أنظر يقابلها
المادة 21
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
