المادة 3

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادة 82 من القانون رقم القانون ،38.15 سالف الذكر . المادة 82 تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها . يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي . لا يشارك المفوض الملكي في المداولات . - 6 أنظر الفصول من 295 إلى 299 من الباب الخامس المتعلق بالتجريح من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28(1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص .2741 -7 تم نسخ

المادة 3 من القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية: النص الكامل · Ma Loi