المادة 4

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية .6 الباب الثاني : في الاختصاص المادة 75 نسخت - 5 تم نسخ

المادة 4 من القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية: النص الكامل · Ma Loi