يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية .6 الباب الثاني : في الاختصاص المادة 75 نسخت - 5 تم نسخ
المادة 4
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
