المادة 13

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي ، وتحيل محكمة النقض 9 الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة .10 المادة 13 ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف ، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين ( )60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف