القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض . المادة 15 تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك . - 9 حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 27(1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25(1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5228 - 10 يجب على محكمة النقض أن تبت في الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي المستأنف أمامها من قبل الأطراف داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف وذلك طبقا للمادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر ،)1993 الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر )1993 ص 2168 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -7- الباب الخامس : في الطعن بالنقض
المادة 14
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
