المادة 8

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ . يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف . تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها . الباب الرابع : في الاستئناف

المادة 8 من القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية: النص الكامل · Ma Loi