يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر )1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
المادة 7
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
