يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها . الباب الثالث : في المساعدة القضائية
المادة 6
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها . الباب الثالث : في المساعدة القضائية