المادة 6

القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية

80-03Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها . الباب الثالث : في المساعدة القضائية

المادة 6 من القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية: النص الكامل · Ma Loi