تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي . الفصل الثاني مبادئ التنظيم القضائي
يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء ، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة . تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي ، وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى . يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص ، لا سيما بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة . يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة . 2 الأمانة العامة للحكومة
طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور ، يكون التقا�ضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقا�ضي . تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون
تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها ، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة ، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها ، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها . تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة . لا يجوز…
تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض ، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته ، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة . يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، خلال هذه الجلسة ، التعريف بالنشاط القضائ…
تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد بها ، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة
تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون ، تحت طائلة البطلان . غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة . تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي حسب الحالات التي يحددها القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يعتمد…
طبقا للفصل 123 من الدستور ، تكون الجلسات علنية ، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك . يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها . تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون
تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة
يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع ، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني ، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية ، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك . 4 الأمانة العامة للحكومة
تظل اللغة العربية لغة التقا�ضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم ، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية . تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة…
طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور ، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون . تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم . يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور ، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها ، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية . وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا . تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ ، الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع
تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية ، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا ، وتضمن وجهة نظر القا�ضي المخالف معللة ، بمبادرة منه ، في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة ، يضعونه في غلاف مختوم ، ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية ، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل ال…
لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام . يمارس مهام النيابة العامة قضاتها ، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، ورؤسائهم التسلسليين
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور ، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة ، كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام . تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها ، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ، وتعمل تحت إشراف : أ) بالن…
يقصد بموظفي كتابة الضبط ، في مدلول هذا القانون ، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة . مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و 80 أدناه ، تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة . يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولي…
يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط ، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط ، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل . الباب الثاني منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخلي الفصل الأول منظومة التدبير
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم ، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل . ومن أجل ذلك ، توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم . كما ت…
تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة
يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة ، كل فيما يخصه ، ويتولى ، بهذه الصفة ، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له ، ومراقبة وتقييم أدائهم ، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم . يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة الن…
تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها ، وتعمل تحت إشراف : أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى : رئيس المحكمة ، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛ ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية : الرئيس الأول للمحكمة ، وعضوية الوكيل الع…
تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية ، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، كل فيما يخصه . الفصل الثاني التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية الفرع الأول مكتب المحكمة
يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب ، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك : - نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك . يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها ، أو…
يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك : - نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين بالمحكمة وأصغرهم سنا بها ؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك . يضم مكتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة…
يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة ، كل فيما يخصه ، وقبل اجتماع مكتب المحكمة ، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، ويطلع المكتب عليها . يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، في الأسبوع الأ…
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها . 10 الأمانة العامة للحكومة يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية . تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة ، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ، وتتم الدعوة والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة . تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من…
يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة ، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية ، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى المحاكم الابتدائية الإدارية . يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول ، ويحضرها الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى محاكم الاستئناف الإدارية
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها ، ولا سيما : - عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة ، كل فيما يخصه ؛ - عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ، حسب الحالة ، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، المعد…
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة ، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ، ويوقعه الرئيس ، ووكيل الملك ، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، ورئيس كتابة الضبط . يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول ، حسب الحالة ، نسخة من المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكل…
يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء ، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور . يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة
يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها ، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها ، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتمكينهم من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد ، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها ، وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للاحتياجات الخ…
يمارس حق التقا�ضي بحسن نية ، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة . تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقا�ضي ، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول
يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا . تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور ، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة . الفصل الثاني تجريح القضاة ومخاصمتهم
تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية . تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة . 13 الأمانة العامة للحكومة
لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها ، أو ينوب عن الأطراف فيها ، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة . القسم الثاني تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها الباب الأول محاكم الدرجة الأولى الفصل الأول المحاكم الابتدائية الفرع الأول تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها
تتألف المحكمة الابتدائية من : - رئيس ؛ - وكيل الملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
تشمل المحاكم الابتدائية : - المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة ؛ - المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري . المحاكم الابتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا القانون . 14 الأمانة العامة للحكومة
تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية ، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قض…
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه ، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة ، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب ، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها . يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها ، باستثناء قسم قضاء الأسرة ، وكذا القس…
يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها ، كل في مجال اختصاصه ، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده . 15 الأمانة العامة للحكومة
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم ، وقضاة التنفيذ ، وكذا القضاة المنتدبون في قضايا صعوبات المقاولة بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري ، والمفوضون الملكيون للدفاع عن القانون والحق بالأ…
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية ، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها ، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية . يمكن ، عند الاقتضاء ، إحداث هذه المحاكم في حدود التصنيف المذكور باختصاصات محددة . تحدث المحاكم الابتدائية المصنفة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية
يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية ، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة ، ومن موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة . يعين رئيس المركز القضائي من بين قضاة الحكم المعينين بهذا المركز القضائي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . ويتم تحديد القضايا التي ينظر فيها المركز المذكور وفق هذه الكيفيات
يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة المهام التالية : 16 الأمانة العامة للحكومة - القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومو…
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة ، تعقد المحاكم الابتدائية ، بما فيها المصنفة ، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط ، عدا عند وجود نص قانوني خاص ، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمس…
