المادة 6

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور ، يكون التقا�ضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقا�ضي . تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون

المادة 6 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi