طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور ، يكون التقا�ضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقا�ضي . تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون
المادة 6
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
