المادة 7

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها ، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة ، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها ، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها . تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة . لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، الإخلال بالسير العادي لعمل المحاكم . ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون ، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة . الفصل الثالث قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية

المادة 7 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi