المادة 8

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض ، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته ، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة . يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، خلال هذه الجلسة ، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة ، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية ، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها . يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض ، بهذه المناسبة ، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم . عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية ، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها ، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك 3 الأمانة العامة للحكومة بالنسبة لمحاكم الاستئناف ، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها

المادة 8 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi