المادة 9

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد بها ، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة