المادة 10

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون ، تحت طائلة البطلان . غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة . تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي حسب الحالات التي يحددها القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يعتمد القضاء الجماعي ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، في المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية ، وفي الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ، وفي محاكم الدرجة الثانية ، وفي محكمة النقض . ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في كل حالة يقرر فيها القانون ذلك