المادة 11

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

طبقا للفصل 123 من الدستور ، تكون الجلسات علنية ، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك . يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها . تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون

المادة 11 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi