طبقا للفصل 123 من الدستور ، تكون الجلسات علنية ، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك . يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها . تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون
المادة 11
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
