المادة 12

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة