يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع ، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني ، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية ، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك . 4 الأمانة العامة للحكومة
المادة 13
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
