يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء ، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة . تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي ، وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى . يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص ، لا سيما بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة . يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة . 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 5
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
