المادة 24

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها ، وتعمل تحت إشراف : أ‌) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى : رئيس المحكمة ، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛ ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية : الرئيس الأول للمحكمة ، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل . تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 8 الأمانة العامة للحكومة